الواجهةمجتمع

جنح النصب والابتزاز والرشوة تجرُّ رئيس جماعة قروية للقضاء بسطات

المقال المغربي- نورالدين العبدوني

توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، نهاية يونيو، بشكاية ضد رئيس جماعة سيدي العايدي إقليم سطات، من أجل الغدر واستغلال النفوذ، والرشوة، والابتزاز والنصب، ومحاولة النصب.

ويقول منطوق الشكاية، التي تقدم بها محمد نجمي، إنه بلغ إلى علمه أن جماعة سيدي العايدي ستوظف مجموعة من الكفاءات، من بينها تقنيين، فاتصل برئيس الجماعة المشتكى به في هذا الباب، وسلمه ملفه طالبا التشغيل بحكم توفره على دبلوم تقني، إلا أن رئيس الجماعة استغل منصبه وصفته (يعتبر موظفا عموميا بمقتضى الفصل 224 من القانون الجنائي)، وشرع في ابتزاز العارض/المشتكي، ويقوم باستغلال نفوذه، ويفرض عليه كمترشح للتوظيف بالجماعة أداء مبالغ مالية، زاعما أنه سيقتسمها مع مسؤولين في السلطة الإدارية.

ويضيف المشتكي، وفق الوثائق التي تتوفر عليها المقال المغربي، أن رئيس الجماعة المشتكى به تحايل عليه، مدعيا أنه سيتدخل لفائدته، وأن المباراة التي سيترشح لها ستكون صورية، وهو الذي سيفوز بالمنصب، مطالبا إياه بمبالغ مالية.

وتواصل ابتزاز المشتكي للعارض، تشير الشكاية، حيث كان يتصل به أو يلتقيه مباشرة، ويضغط عليه، ويطالبه بإحضار مبالغ يعجز عن توفيرها، حيث وصل الأمر إلى التهديد بعدم توظيفه إن لم يستجب لمطالبه.

وحسب الشكاية ذاتها، فإن العارض محمد نجمي سجل المشتكى به وهو يبتزه، ويطالبه بماذكر، حيث زكى الشكاية بقرص مدمج، ومحضر تفريغ وتوثيق تسجيل صوتي بواسطة مفوض قضائي، تطرق لجنح الغدر واستغلال المشتكى به لمنصبه، ونفوذه، والرشوة، والابتزاز، والنصب ومحاولة النصب، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصول: 114 و243 و248 و250، و540 من القانون الجنائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى