المقال المغربي من الرباط
انتصرت محكمة النقض في قرارها الصادر في 21 ماي 2026، عدد 706/1 في مواجهة وزارة الداخلية وعمالة خريبكة واللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة خريبكة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة، بأن استجابت لطلب نقض الحكم عدد 01/2026 الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 18 مارس 2026، والذي قضى برفض طعنه في قرار التشطيب عليه من القيد باللوائح الانتخابية العامة لجماعة خرييكة.
وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة ذاتها للبث فيها من جديد طبقا للقانون، معللة حكمها بأن اللجنة الإدارية والمحكمة الابتدائية استعانتا بما ورد من تعليل قرار المحكمة الدستورية )المادتان 6 و7 من القانون التنظيمي رقم 11-27 كمبادئ قانونية عامة تتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية). وهو ما لا يرتبط بما خلص إليه منطوق قرار المحكمة الدستورية، تضيف محكمة النقض، وذلك لأن المادة 6 نصت على أهلية الترشح للعضوية بمجلس النواب والمادة 7 نصت على شروط القيد في اللوائح الانتخابية. وما دامت المحكمة الدستورية جاء بتجريد المعني بالأمر من مقعده ليس إلا، فإن هذا التجريد لا يندرج ضمن حالة العزل التي تمنع القيد في اللوائح الانتخابية العامة بمقتضى المادة 7 من نفس القانون.
وبهذا، تكون محكمة النقض قد فصلت بين التجريد والعزل وتعيده إلى الواجهة السياسية بالإقليم، خاصة في ظل استرجاعه أهليته (2025)، الأمر الذي سيجعله منافسا قويا على الظفر بمقعد من المقاعد الست في انتخابات 23 شتنبر 2026
اترك تعليقا