الواجهة

الدار البيضاء..مرصد حقوقي يكشف خلفيات عرقلة الملحقة الإدارية الشهداء تأسيس فرعه بعين السبع الحي المحمدي

لا زالت السلطات المحلية بالملحقة الإدراية الشهداء التابعة للنفوذ الترابي لعمالة و مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء ترفض تمكين فرع المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب، من الوصل النهائي للتأسيس، منذ 25 من شهر أكتوبر لسنة 2022، في مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

و استنادا لمصارد الجريدة ، فإن رفض تسليم الوصل النهائي ، لا زال متواصلا رغم المحاولات الكثيرة التي قام بها أعضاء الفرع ، و التي باءت بالفشل، لتظل القضية تراوح مكانها منذ أكثر من 3 أشهر.

في سياق متصل، اعتبرت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام أن هذا التماطل غير المبرر يعد شططا في استعمال السلطة ، مبرزة أن الأمر يتعلق بعملية منع يضرب في عمق الدستور المغربي ، و لاسيما الحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطن داخل المجتمع أفرادا و جماعات و حقوقهم النشروعة في تأسيس الجمعيات المنظمة في المغرب بموجب الظهير الشريف رقم1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
و أضاف عضو بارز في الأمانة العامة للمرصد، أن الحرية و الحق في تأسيس الجمعيات المدنية الحقوقية يبقى حقا دستوريا مشروعا خاصة و أن المغرب صادق على مجموعة من المواثيق و المعاهدات الدولية، و التي تشكل قواعد نموذجية عالمية مستمدة أساسا من مجموعة من تلك المواثيق و يمكن تحديدها أساسا في الإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي اعترف للأفراد بحق التجمع السلمي و الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات. علاوة على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي أكدت في المادة 115 على أنه لكل شخص الحق في حرية الاجتماع السلمي و حرية تكوين الجمعيات، كما أكد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب على حق كل إنسان أن يكون جمعيات مع الآخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون.

و في ذات السياق يضيف عضو المكتب المركزي للمرصد ،أن الفرع وضع الملف القانوني في تاريخه المحدد ، حيث تسلم الوصل المؤقت في اسفله ملحوظة : “يعتبر هذا الوصل مؤقت ولايخول لحامله انجاز طابع او ختم قبل الوصل النهائي” مما يعتبر انه تقييد للحريات العامة و ضرب في الدستور الذي يقر مبدأ حق تأسيس الجمعيات بغير سابق إذن و لا تصريح، حيث نظم المشرع المغربي تأسيس الجمعيات بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376الصادر في 15 نونبر 1958 .
و أكد المصدر ذاته أن إطاره الحقوقي لا يمكنه السكوت عن هذه الخرق القانوني مشيرا أن منع التأسيس وراءه خلفيات أخرى باتت واضحة المعالم، مبرزا أن الأمانة العامة لن تقف مكثوفة الأيدي في هذه القضية من خلال سلكها لكل السبل و المساطر القانونية و خوض جميع الأشكال االنضالية و الاحتجاجية السلمية ، خاصة بعد انعقاد مؤتمرها الوطني و حصولها على الوصل النهائي لتجديد مكتبها الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى