الواجهةسياسة

القصيبة: شكاية جماعية تطالب بعزل رئيس الجماعة بتهمة تزوير محضر الدورة الاستثنائية الأخيرة

شارك المقال
شارك المقال

المقال المغربي من بني ملال 

وجه 18 مستشارا جماعيا من أصل 21 شكاية موجعة إلى السيد والي الجهة لمطالبته بتطبيق المادة 64من القانون التنظيمي 113.14 و ذلك بعد اتهامه بتزوير محضر الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة في 12غشت الماضي

 وحسب الشكاية، التي توصلت جريدة المقال المغربي بنسخة منها، فإن النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة المتعلقة بشراكة مع جمعية الآفاق لتأطير النساء والشباب مهنيا وحرفيا لم تحظ بالإجماع عند عرضها على التصويت، بحيث صوت لها 11مستشارا مقابل 11 وهو ما يفرض قانونا عرض النقطة ذاتها للتصويت في مناقشة ثانية وتطبيق مبدأ رجحية صوت الرئيس تطبيقا للمادة 34 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 لكونها تتعلق بشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما نبه إليه المستشار الجماعي هشام الزاهي حسب مضمون الشكاية .

ووفقا للشكاية ذاتها، فقد تفاجأ المستشارون الجماعيون بتزوير المحضر والادعاء بأن المجلس صوت بالأغبية المطلقة على النقطة الأولى من الدورة في الوقت الذي يجب على رئيس المجلس وكاتبه تدوين مقرراتها بشفافية وأمانة، وهو ما يعتبر تصميما مسبقا على خرق القانون وخرق مبدأ التداول الديمقراطي.

 وطالب المستشارون الجماعيون في شكايتهم بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات،  التي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة ابتداء من تاريخ التوصل، وأنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، بحيث تبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

 

.

اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *