الرباط : محمد المزابي
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أمرا استعجاليا بتاريخ 4 يوليوز 2024 ، يقضي منطوقه بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على المدعين ، علاقة بالملف عدد 2024/7101/801 في الدعوى التي تم رفعها من قبل نائبتان عن ساكنة حي السلام الشطر الثالث و السادس بسطات بموجب وكالة ، ضد شركة ” تاكبينيمو ” في شخص ممثلها القانوني و معها الدولة في شخص رئيس الحكومة و الوكيل القضائي للمملكة بالرباط و وزارة الإسكان و عمالة سطات و الجماعة و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء الشاوية في شخص الممثل القانوني لكل واحدة من هذه المؤسسات ، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية .
في هذا السياق تبين لذات المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية ، دون الخوض في مناقشة الدفوع الواردة في المذكرتين الجوابيتين لجماعة سطات و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء باعتبارهما مدعى عليهما ، أن قاضي المستعجلات لا يأمر بإيقاف الأشغال التي تتم بناء على رخصة إدارية إلا إذا كان هناك حكم صادر عن محكمة الموضوع يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بمنح الرخصة المذكورة إلى حين البت في الطعن بالإلغاء المقدم بشأنه و هو ما لا يتوفر في نازلة الحال.
من هذا المنطلق و بالاستناد أيضا لللمذكرتين الجوابيتين لكل من الجماعة الحضرية و الوكالة اللتين طالبتا بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه مضمونا ، يتضح جليا أن الشركة تقوم بأشغال مطابقة للضوابط المتفق عليها و أن الأمر يتعلق بأشغال تجزئة مرخص لها تحث عدد 2023/453 من قبل جماعة سطات و تم التأشير على دراستها من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء الشاوية باعتبارها صاحبة الاختصاص ، مما يمنح ” تجزئة أسلان ” وضعية إدارية و قانونية تم تسويتها بالشكل المطلوب ، و هو ما يفند إلى حد كبير الادعاءات التي تثير موضوع عدم تمرير قنوات الصرف الصحي وفقا للشروط المحددة أو فرضية ربطها بما يسمى ب”واد الغدر ” بحسب ما جاء في دعوى ساكنة الحي المذكور.